السيد تقي الطباطبائي القمي
81
ثلاث رسائل ( العدالة ، التوبة ، قاعدة لا ضرر )
لنا . وأما دلالة فلأن الإمام عليه السلام ( على فرض صحّة الرواية ) يشير إلى ما ينبغي أن يكون المؤمن عليه بالنسبة إلى جاره في الواقع والخارج ، وأين هذا من المدعى ؟ ومنها ما رواه الفضل بن الحسن الطبرسي في مجمع البيان قال : جاء في الحديث ان الضرر في الوصيّة من الكبائر « 1 » . وفيه انها مرسلة فلا اعتبار بها مضافا إلى انّها خاصة بموردها فلا يجوز التعدي عن موردها . ومنها ما رواه في عقاب الأعمال « 2 » . وفيه انها ضعيفة سندا بميسرة بن عبد اللّه ودلالة لأنها مختصة بمورد خاص . ومنها ما رواه الحسن بن زياد عن أبي عبد اللّه عليه - السلام قال : لا ينبغي للرجل أن يطلّق امرأته ثم يراجعها وليس له فيها حاجة ثم يطلقها فهذا الضرار الذي نهى اللّه عزّ وجلّ عنه « 3 » .
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة باب 8 من أبواب أحكام الوصية ، حديث 4 ( 2 ) - ثواب الأعمال ، صفحة : 330 ( 3 ) - وسائل الشيعة باب 24 من أبواب العدد ، حديث 1